الفيض الكاشاني
201
مفاتيح الشرائع
درهما ، أو أعلى بسنة وأخذ ذلك بالنص والإجماع ، وفي جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة قولان ، وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان ، لخروجهما عن مورد النص ، أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجزي فيه بلا خلاف . 230 - مفتاح [ نصاب الغلات ووقت وجوبها ] لا شيء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلات ، وفيها فصاعدا العشر ، ان سيقت من السماء ، أو بجريان الماء ، أو بقربه منها بانجذاب العروق ، والا فنصف العشر ، بإجماع العلماء كافة والصحاح المستفيضة . والضابط عدم توقف ترقية ( 1 ) الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقفه على ذلك ، ومع تساوي السقيين ثلاثة أرباع العشر ، والا فالأغلب بالإجماع فيهما والحسن في الأخير ، وفي اعتبار الأغلبية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا أو نموا أوجه ، والصاع قد علمته في مباحث الوضوء . ووقت الوجوب في الغلتين انعقاد الحب ، وفي الثمرتين صيرورتهما حصرما وبسرا على قول ، وقيل : عنبا ، وقيل : زبيبا وتمرا ، وفي الصحيح « إذا أخرصه أخرج زكاته » ( 2 ) وفيه « متى يجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص » ( 3 ) وفيه « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أو ساق زبيبا » ( 4 ) .
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 134 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 121 . ( 1 ) مصدر رقى إليه كرضى صعد .